السيد الخوئي
28
فقه الأعذار الشرعية والمسائل الطبية من صراط النجاة ( تعليقات ميرزا جواد التبريزي )
الماء بأطراف الجرح يكفي المسح على الجبيرة . والأحوط وجوبا ضم التيمم إذا كانت الأطراف المتضررة أزيد من المتعارف ، وإذا كانت موجبة لفوات الوقت فالأظهر العدول إلى التيمم . سؤال ( 21 ) وما ذا لو كان الحائل دواء ؟ باسمه تعالى اللطوخ المطلي بها العضو للتداوي يجري عليها حكم الجبيرة ، واللّه العالم . المبحث الثالث : أحكام غسل الجنابة : 1 . حكم الوسواسي في الغسل سؤال ( 22 ) شخص وسواسي في الطهارة يعيد غسل الجنابة مثلا حتى يخاف عليه من الضرر لكثرة الإطالة والإعادة ، فهل يجوز إلزامه بالتيمم دفعا للضرر المحتمل مع كثرة إعادة الغسل ؟ باسمه تعالى يلزم أن يغتسل بالكيفية المتعارفة ولا يجتزئ في الفرض بالتيمّم ، واللّه العالم . 2 . أحكام بطلان غسل الجنابة سؤال ( 23 ) إذا اغتسل شخص من الجنابة ، وبعد مدة ساعتين من الزمن وجد حائلا ( لاصقا ) ، مثلا من عملية جراحية أو غيرها ، فما الحكم في الحالات التالية : أ ) إذا اغتسل وأحدث قبل الصلاة ؟ باسمه تعالى أعاد الغسل ، والأحوط وجوبا ضم الوضوء إليه . ب ) إذا اغتسل وأحدث بعد الصلاة ؟ باسمه تعالى أعاد الغسل والصلاة ، وضم الوضوء على الأحوط وجوبا .